الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

89

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

في بيع ما لم يقبض ج 2 ص 32 قوله رحمه اللَّه : « فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء دون القبض ، لأنّه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ، وفيه تردّد »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف ذيل الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 2 .